+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
أصدر سعادة السيد أحمد بن عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للضرائب، مؤخراً، قرارين يتعلق الأول بالجزاءات على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتقارير لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالأغراض الضريبية، والثاني بشأن الجزاءات على مخالفة الالتزامات المتعلقة بتطبيق المعيار المشترك للإبلاغ، وجاء في القرار رقم (7) لسنة 2019 بشأن الجزاءات على مخالفة الالتزامات المتعلقة بالتقارير لكل دولة على حدة أنه: بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وبالأخص الفقرة (8) من المادة (24) منه، وعلى قرار سعادة وزير المالية رقم (16) لسنة 2019 بشأن التقارير لكل دولة على حدة وبالأخص المادة (7) منه، فإن المادة «1» تنص على: «في تطبيق أحكام هذا القرار، تطبق التعاريف الواردة في قرار وزير المالية المشار إليه بشأن التقارير لكل دولة على حدة».
كما نصت المادة «2» على أنه: كل كيان لا يقدم الإخطار المنصوص عليه بالمادة (3) من قرار سعادة وزير المالية المشار إليه بشأن التقارير لكل دولة على حدة، في الموعد المحدد لذلك، أو يقدم بالإخطار معلومات منقوصة أو مغلوطة، يوقع عليه جزاء مالي مقداره (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير أو عن كل معلومة منقوصة أو مغلوطة بحسب الأحوال.
كما نصت المادة المادة 3 على أنه : كل كيان لا يقدم التقرير المنصوص عليه بالمادة (4) من قرار وزير المالية المشار إليه بشأن التقارير لكل دولة على حدة، في الموعد المحدد لذلك، أو يقدم بالتقرير معلومات منقوصة أو مغلوطة يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، أو عن كل معلومة منقوصة أو مغلوطة بحسب الأحوال.
وأوضحت المادة 4 أنه في تطبيق أحكام المادتين السابقتين يحسب التأخير ابتداءً من اليوم الأول الذي يلي اليوم الذي ينقضي فيه موعد تقديم الإخطار أو التقرير، بحسب الأحوال، وحتى اليوم الذي يقدم فيه الكيان الإخطار أو التقرير تلقائياً أو بتنبيه من السلطة المختصة.
يشار إلى أن التقارير لكل دولة على حدة تشمل التقارير التي يتعين تقديمها وتوصيات الإجراء المتعلق بتسعير التحويلات والإبلاغ لكل دولة على حدة الواردة في مشروع تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي المقابل، نص قرار رئيس الهيئة العامة للضرائب رقم (8) لسنة 2019 بشأن الجزاءات على مخالفة الالتزامات المتعلقة بتطبيق المعيار المشترك للإبلاغ الضريبي، والذي جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وبالأخص الفقرة (8) من المادة (24) منه؛ وعلى قرار سعادة وزير المالية رقم (17) لسنة 2019 بشأن تطبيق المعيار المشترك للإبلاغ وبالأخص المادة (7) منه، يوقع في الحالات المبينة أدناه، الجزاء المالي المقترن بكل منها:
- كل مؤسسة مالية مبلغة لا تتخذ تدابير مناسبة للحصول من صاحب الحساب على شهادة ذاتية أو غيرها من المعلومات المطلوبة يوقع عليها جزاء مالي مقداره (20.000) عشرون ألف ريال.
- كل صاحب حساب أو من يمثله يمتنع عن تقديم شهادة ذاتية صالحة، إذا طلبت منه المؤسسة المالية المبلغة ذلك يوقع عليه جزاء مالي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال.
- كل مؤسسة مالية مبلغة لا تقدم التقرير بالمعلومات عن الحسابات المالية في الموعد المحدد بالفقرة (4) من المادة (4) من قرار وزير المالية المشار إليه بشأن تطبيق المعيار المشترك للإبلاغ، يوقع عليها جزاء مالي مقداره (20,000) عشرون ألف ريال.
- كل مؤسسة مالية مبلغة تقدم التقرير بالمعلومات عن الحسابات المالية متضمناً معلومات منقوصة أو مغلوطة يوقع عليها جزاء مالي مقداره (500) خمسمائة ريال عن كل معلومة منقوصة أو مغلوطة.
- كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط لا يقدم المعلومات والوثائق التي تطلبها السلطة المختصة، بما في ذلك السجلات والأدلة المستندية، بغرض تطبيق قرار وزير المالية المشار إليه بشأن تطبيق المعيار المشترك للإبلاغ، في أجل 15 يوماً من تاريخ مطالبته بذلك يوقع عليه جزاء مالي مقداره (10.000) عشرة آلاف ريال.
- كل مؤسسة مالية أو شخص أو وسيط يتبنى ممارسات تهدف إلى التحايل على إجراءات الإبلاغ والعناية الواجبة بموجب المعيار والتعليقات يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500.000) خمسمائة ألف ريال.
- كل صاحب حساب، أو من يمثله، يوقع أو يؤكد على شهادة ذاتية غير صحيحة يوقع عليه جزاء مالي مقداره (500.000) خمسمائة ألف ريال.
وينص قرار وزير المالية رقم (16) لسنة 2019 بشأن التقارير لكل دولة على حدة على انه يجب على كل كيان رئيسي أصيل لمجموعة منشآت متعددة الجنسيات مقيم في دولة قطر أن يقدم التقرير إلى السلطة المختصة، على النحو المبين في المادة (4) من هذا القرار والقرارات والتعاميم الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بالسنة المالية المبلغ عنها، في أو قبل التاريخ المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار. و يجب على الكيان المدرج الذي لا يُعد الكيان الرئيسي الأصيل لمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات أن يقدم التقرير إلى السلطة المختصة، على النحو المبين في المادة (4) من القرار والقرارات والتعاميم الأخرى ذات الصلة، فيما يتعلق بالسنة المالية المبلغ عنها، وذلك عن مجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المدرج بها ذلك الكيان، في أو قبل التاريخ المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار، إذا تم استيفاء المعايير التالية أن يكون الكيان المدرج مقيماً في دولة قطر.
copy short url   نسخ
23/08/2019
2968